الشيخ محمد علي الأراكي

145

المسائل الواضحة

المرض والحيض يكفي القضاء دون الكفارة . مسألة - 2668 : لو لم يف بنذره اختيارا وجبت عليه الكفارة ، وكفارة حنث النذر هي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . مسألة - 2669 : لو نذر ترك فعل وعين المدة جاز له ارتكابه بعد انقضائها ، ولو اضطر إلى فعله قبل الانقضاء لم تجب عليه الكفارة ، وكذلك لو نسي وفعله ، ولكن يجب عليه الترك فيما بعد إلى آخر المدة المعينة . ولو خالف نذره من غير عذر وجبت الكفارة على النحو المذكور في المسألة السابقة . مسألة - 2670 : لو نذر ترك عمل ولم يعين مدة ، فإن حنث نذره اضطرارا أو نسيانا أو جهلا بالموضوع لم تجب عليه الكفارة . وإن حنث نذره اختيارا ، فإذا كان نذره يؤول إلى نذر واحد أي انه اعتبر ترك العمل أمرا واحدا ونذره فيجب عليه دفع الكفارة في المخالفة الأولى دون الثانية وينحل نذره . وأمّا إذا كان نذره يؤول إلى نذورات متعددة ، أي انه اعتبر تروكات متعددة ونذرها فتجب الكفارة عليه عند كل مخالفة . مسألة - 2671 : لو نذر صوم كل يوم جمعة فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد الأعذار الأخرى كالحيض مثلا أفطر ، والأحوط وجوبا قضاء اليوم الذي لم يصمه . مسألة - 2672 : لو نذر التصدق بمقدار معين ومات قبل وفائه به وجب التصدق عنه بنفس المقدار من تركته . مسألة - 2673 : لو نذر الصدقة على فقير معين فلا يجوز دفع الصدقة إلى فقير آخر ، ولو مات المنذور له وجب دفعها إلى ورثته .